الأستاذ محمد بن بتار بن الطلبةدروس الصوم

الصوم “الدرس 5” -مندوبات الصوم – 1

نَدْبٌ إلى تحقق أن يُمسكوا

وفي الثبوت كفّرَ المنتهك

 

وكافرٌ أسلم في يوم ندبْ

إمساكه ثم قضاؤه استُحبْ

 

لا من يزول عذره المبيح معْ

علمٍ بشهر الصوم فالندب ارتفع

 

إن بلغ الصبي أو زال المُلِم

من مرض وكمسافر قدم

 

فوطؤه الزوجةَ لم ينحظر

إن أشبهته في زوال العذُر

 

ملخص الدرس الخامس:

 

يندب اﻹمساك صبيحة يوم الشك ليتحقق الحال ثم إن ثبت أنه من رمضان وجب اﻹمساك في بقية اليوم إن كان أخر الشاهدان رفع شهادتهما لعذر وإﻻ كان تاخيرهما للشهادة فسقا يسقط شهادتهما

 

وتجب الكفارة على من لم يمسك بعد التحقق إن كان منتهكا لحرمة الشهر فلم يتأول بأن هذا اليوم لما كان ﻻ يجزئه لم يجب عليه اﻹمساك في بقيته وأما إن كان متأوﻻ بذلك فﻻ كفارة عليه ﻷنه من التاويل القريب

 

والحكمة من وجوب اﻹمساك في هذا اليوم مع العلم بفساده ﻷن الصوم كالحج فهما عبادتان يجب التمادي في فاسدهما كصحيحهما ﻷن غالب فساد الصوم بإحدى شهوتي البطن والفرج وغالب فساد الحج بشهوة الفرج فغلظ الشارع فيهما زجرا عن ذلك المفسد بخﻻف غيرهما من العبادات

 

يندب إمساك بقية اليوم لمن أسلم في نهار رمضان ليظهر عليه اﻹسﻻم بسرعة ويندب له قضاؤه وإنما لم يجبا عليه ترغيبا له في اﻹسﻻم

 

ﻻ إمساك ﻻ ندبا وﻻ وجوبا على من زال عذره الذي يبيح له الفطر مع العلم برمضان بخﻻف الناسي مثﻻ فيجب عليه اﻹمساك إذا زال نسيانه ﻷن الفطر ﻻ يباح له مع العلم برمضان

لكن يرد على منطوق القيد في هذه القاعدة:  المكره فإنه يباح له الفطر مع العلم برمضان ومع ذلك يجب عليه اﻹمساك إذا زال اﻹكراه

ويجاب بأن المراد المبيح مع اﻻختيار وﻻ اختيار للمكره

 

لقاعدة زوال العذر المبيح للفطر مع العلم برمضان أمثلة منها:

  1. بلوغ الصبي نهارا ولم يبيت الصوم وإﻻ وجب عليه اﻹمساك بقية اليوم
  2. صحة المريض كذلك
  3. قدوم المسافر نهارا
  4. طهر الحائض أو النفساء كذلك

5.فطر المضطر لجوع أو عطش أو لضرورة استعمال دواء

بل يباح لمريض علم حاجته للدواء نهارا أن يبيت الفطر وليس كالمرأة تعلم أنها تحيض غدا فﻻ يجوز لها تبييت النية وعليها الكفارة والفرق بينهما استصحاب المريض لسبب موجود وهو الحاجة إلى الدواء بخﻻفها

 

فيباح للزوج وطء زوجته التي أبيح لها الفطر مع العلم برمضان مثله كما إذا قدم هو من سفره في نهار رمضان وطهرت هي من حيضها في نفس اليوم

 

وهنالك مسألة نبه عليها الشيخ محنض بابه في ميسره وهي أن يقدم المسافر على بلده يوم الشك فقال: إنه ﻻ إمساك عليه ﻻ وجوبا وﻻ ندبا ﻷن له عذرا يباح له الفطر مع العلم برمضان وهو السفر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق