الصوم “الدرس 3” -شروط وجوب الصوم- 3
والعدلُ والمرجوُّ ذو انحتام
رفعهما الرؤية للحكام
رؤية شهر الصوم حيث أفطرا
منفردٌ بها قضى وكفَّرا
ومنعوا منفردا بالشهر
ذي الفطر أن يفطر دون عذر
ملخص الدرس الثالث :
يجب تبليغ الرؤية للحاكم على العدل الواحد فأحرى منه العدﻻن وكذا مجهول الحال لكنه مرجو القبول بل قيل: إنه يندب ذلك للفاسق ليفتح باب تبليغ الرؤية للناس ولعله ينضم إليه من تكمل به مستفيضة إذ ﻻ تشترط فيها العدالة
يجب الصوم على عدل انفرد برؤية هﻻل رمضان لقوله تعالى (ومن شهد منكم الشهر فليصمه)
فإذا أفطر لزمه القضاء والكفارة ولو أنه تأول فطره بكونه لما لم يجب برؤيته الصوم على غيره لم يجب عليه هو أيضا بذلك ﻷنه تأويل بعيد على الأرجح
أما المنفرد برؤية هﻻل شوال فيجب عليه اﻹفطار بالنية ويحرم عليه تناول المفطرات ظاهرا بالإفطار ليﻻ يتهم بانتهاك حرمة رمضان إﻻ إذا كان له عذر مبيح للفطر عند العامة كالسفر والمرض والحيض ﻷن له أن يعتذر بهذه اﻷعذار الظاهرة
تنبيه: يكفي العدل الواحد في إيجاب الصوم برؤيته لهﻻل رمضان على أهل بلد ﻻ اعتناء لهم بالشهر فإن لم يصوموا به كفروا اتفاقا ﻷن العدل في حقهم بمنزلة العدلين
وليس العدل الواحد كافيا لهم في إيجاب الفطر برؤيته لهﻻل شوال
والفرق هو أن الدخول في العبادة أسهل من الخروج عنها