الدرس 10 : أركان الصوم-2
والكفُّ عن وطء المطيق وجبا
من مطلع الفجر إلى أن تغربا
وإن بهيمةً وميْتا وعنِ
إخراج قيء ومذِيٍ ومني
وعن وصول مائع حلقا وإن
من غير فمٍّ مثل عين وأذُن
أو معْدةً من دبر وعَمِّمِ
في واصل من معدة إلى الفم
وعن بَخور وبخار الطعُم
والقيءِ إن أمكن طرح من فم
وإن سها في الكل كالغلبة
وغالب السواك والمضمضةِ
ملخص الدرس العاشر من الصوم:
تقدم أن للصوم ركنين يفهمان من تعريفه أحدهما: النية وقد تقدم الكﻻم عليها والثاني: الكف عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو ما فيه الكلام هنا
فيجب الكف عن عدة أمور:
- عن وطء المطيق أي مغيب الحشفة في فرج مطيق بخلاف الصغيرة التي ﻻ تطيق الوطء لصغرها
وسواء خرج مني أو مذي أم لم يخرجا وسواء كان فرج آدمي أم فرج بهيمة وسواء كان فرج حي أم فرج ميت بخﻻف الوطء في غير الفرج كأن يكون بين الفخذين فﻻ يفسد الصوم إﻻ إذا خرج مني أم مذي
- عن إخراج قيء أو قلس أما خروجهما غلبة فﻻ يفسد الصوم إﻻ إذا ابتلعهما بعد إمكان طرحهما من الفم وأما إذا لم يمكن كما قد يقع فيما يسمى بالحموضة اﻵن يحس بها في الحلق وﻻ تصل للسان حتى يمكنه رميها من فمه فلا يفسد الصوم
3 . عن إخراج مني أومذي أي في اليقظة فإن أخرج منيا أو مذيا فسد الصوم.
ولا يفسد الصوم اﻻحتﻻم وهو خروج المني أو المذي في النوم .
وكذلك خروجهما لغير لذة أو للذة غير معتادة
- عن وصول المائع كالماء واللبن للحلق وﻻ فرق بين أدنى الحلق وأقصاه في المذهب المالكي وسواء كان من منفذ واسع كالفم أو ضيق كالدواء المستعمل في العين أو اﻷنف أو اﻷذن
لكن من رعف فأمسك أنفه ثم خرج دم من أنفه ولم يبتلعه ﻻ يفسد صومه
أما وصول الجامدات للحلق ولم تتجاوزه للمعدة فﻻ يفسد الصوم
- عن وصول شيء للمعدة وسواء كان مائعا أم جامدا إذا كان من منفذ أعلى كالفم .
أما إذا كان الوصول من منفذ أسفل كالدبر أو قبل المرأة فﻻ يفسد الصوم إﻻ إذا كان مائعا ولا يضر وصول الجامد إلى المعدة من منفذ أسفل إﻻ إذا كان يتحلل قبل الوصول للمعدة أما تحلله بعد الوصول إليها فﻻ يضر
وينبني على هذا حكم اﻷدوية التي تستعمل من المنافذ السفلى هل تفسد الصوم وهو أنها إن كانت تتحلل قبل أن تصل المعدة أفسدت الصوم وإﻻ فﻻ تفسده
- الكف عن استنشاق البخور فهو مفسد للصوم ﻷن له حكم اﻷشياء الرطبة
تنبيه: مما تعم به البلوى في هذا العصر وكثر السؤال عنه وهو البخاخ الذي يستعمل للربو
والظاهر أنه مفسد للصوم لأن له مادة متحللة يصل منها شيء للحلق لكن من اضطر لها جاز له استعمالها ثم له بقية يومه وعليه القضاء كما في مسألة من اضطر لاستعمال دواء في نهار رمضان المتقدم ذكرها
- عن بخار القدر ﻷنه قد يحصل به ما يحصل بالغذاء
تنبيهات:
اﻷول: السهو في وصول المفطرات وغلبته كالعمد إﻻ أن مجرد غلبة القيء ﻻ تفسد الصوم لكن إذا أمكن طرحه من الفم بعد خروجه ثم ابتلعه فسد صومه ولو كان اﻻبتﻻع غلبة أو سهوا
إﻻ في صوم التطوع
الثاني: الواصل غلبة من السواك أو المضمضة مفسد كعمدهما إﻻ إذا كان مجَّ ماء المضمضة ثم ابتلع باقيه مع الريق فﻻ يفسد الصوم أو كان ذلك في صوم التطوع
الثالث: ﻻ يضر بلع الطرامة وهي بقايا الطعام بين اﻷسنان في صيام وﻻ في صﻻة كما قال في الكفاف:
(وﻻ يضر بلعه الطرامه/ عمدا صﻻته وﻻ صيامه)
الرابع: يكره على المشهور ابتﻻع بلغم أمكن طرحه ومنه النخامة وسواء كان من الرأس أو من الصدر فﻻ يفسد الصوم وقيل بالحرمة فيكون مفطرا كما قال في الكفاف:
(يكره للصائم بلع بلغما/ أمكن طرحه وبعض حرما)
وقال بعضهم إن الخﻻف المذكور ﻻ يختص بالصائم بل ينهى عن ابتلاع البلع مطلقا لكونه مستقذرا
الرابع: دهن الرأس أو جعل الحناء فيه أو اﻻكتحال إذا عملت هذه اﻷشياء نهارا ثم أحس بها في الحلق أفسدت الصوم بخﻻف ما لو عملت ليﻻ ثم أحس بها في حلقه نهارا فلا تفسد الصوم