الصوم “الدرس 2” – منظومة معين السالك على حفظ أقرب المسالك / محمد بتار الطلبة
ورؤية العدل بها لا يُحكمُ
وحكمها للمعتني لا يلزم
والأظهر اللزوم إن بها حكمْ
مخالفٌ والصوم بالرؤية عمْ
إن نُقلت بمُثبت عن مثبت
كنقل عدل للقضا بالرؤية
على الذي رُجِّح والمُنَجِّمُ
لم يُعتبر في الشرع ما يرَجِّمُ
ملخص الدرس الثاني :
رؤية العدل الواحد ﻻ يحكم بها القاضي المالكي وﻻ تلزم لو حكم بها أهل بلد لهم اعتناء بالهﻻل بخﻻف غيرهم ﻷنها تلزمهم رؤيته لو لم يحكم بها
أما لو حكم برؤية العدل الواحد قاض مخالف للمذهب المالكي كشافعي مثﻻ فاﻷظهر عند العﻻمة الدردير تلزمهم بناء على أن حكم الحاكم يدخل في العبادات ويرتفع به الخﻻف
يعم الصوم في البﻻد اﻹسﻻمية ولو تباعدت بثبوت الرؤية في بلد واحد منها إن نقل عن عدلين فيها بعدلين أو مستفيضة أو عن مستفيضة فيها بعدلين أو مستفيضة
وكذا على اﻷرجح إن نقله عدل واحد عن حكم الحاكم ﻻ عن العدلين وﻻ المستفيضة
وعموم الرؤية بشرطه المتقدم هو المشهور في مذهب إمامنا مالك إﻻ أنه حكى ابن عرفة اﻹجماع على تقييد ذلك بغير اﻷقطار المتباعدة جدا كما بين المغرب وباكستان مثﻻ فﻻ يلزم إحداهما الصوم برؤية اﻷخرى إجماعا عنده
وقد قال ابن الماجشون بعمومه في البﻻد التي تحت سلطان واحد وﻻ يعم غيرها وهذا ما ييدو أنه يجري به العمل اﻵن في البلدان اﻹسﻻمية وهو ما يفسر لنا ما نراه اﻵن في الدول المتجاورة من قريتين على طرفي حدود دولتين تصوم إحداهما لحكم حاكمها بثبوته وتفطر اﻷخرى لعكس ذلك
ﻻ يثبت الهﻻل بقول منجم وهو الذي يعرف سير القمر بوجود الهﻻل وإمكان رؤيته اعتمادا على القواعد العلمية التي لديه وذلك ﻷن الشارع ألغى اعتبار هذه القواعد وناط الحكم برؤية الهﻻل ﻻ بوجوده لحديث: (نحن أمة أمية ﻻ نكتب وﻻ نحسب الشهر هكذا وهكذا) أي تسعة وعشرين تارة وثﻻثين مرة
وكذا ﻻ عبرة بحجم الهﻻل كما لو طلع في أول ليلة كبيرا وذلك لما ورد أنه في آخر الزمان تنتفخ اﻷهلة