الصوم “الدرس 4” – شروط وجوب الصوم-4
إن يحتجبْ بالغيم شهر الصوم
فالشك مقرون بذاك اليوم
فليس يجزي صومه ويُكره
لحيطة لا إن يصادف نذره
أو صامه مكفرا أو للقضا
أو طاعة أو لاعتياد قد مضى
وإن بدا من رمضان لم ينلْ
إجزاءه كذا الثلاثة الأول
وليقض يوم شهره وذو القضا
ومن يكفر بذا اليوم قضى
ملخص الدرس الرابع:
إذا غيمت السماء ليلة الثﻻثين من شعبان فلم ير الهﻻل فصبيحة ذلك اليوم هي يوم الشك عند المالكية وﻻ يعترض ذلك بحديث: (فإن غم عليكم فاقدروا له) أي أكملوا الشهر ثﻻثين يوما ﻷن أمرنا بإكمال العدد ﻻ ينافي احتمال وجود الهﻻل واحتجابه بالغيم
وقال الشافعية إن يوم الشك هو أن تشيع ليلته رؤية الهﻻل على ألسنة من ﻻ تقبل شهادته ورد بأن كﻻمهم حينئذ لغو فﻻ يحصل به الشك
يكره صيام يوم الشك احتياطا لعله يكون من رمضان وقيل بتحريمه لحديث عمار بن ياسر: (من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم) ﻷن المعصية ﻻ تكون إﻻ بفعل حرام وأجيب باحتمال القصد لشدة الزجر عن صومه
وﻻ يجزئ من صامه لذلك
يجوز صوم يوم الشك بﻻ كراهة في الحاﻻت التالية:.
- لنذر صادفه كأن نذر صوم الخميس مثﻻ أو يوم قدوم زيد فصادفا يوم الشك
- لتتابع كفارة صامها عن تفريط في رمضان أو عن ظهار أو عن قتل مثﻻ
- لقضاء عن يوم من رمضان قبله
- لتطوع لم يكن معتادا له على المشهور خﻻفا ﻻبن مسلمة القائل بكراهة ذلك
ويؤخذ مما هنا أنه ﻻ كراهة عند المالكية في التطوع بعد النصف من شعبان خﻻفا للشافعية واستدلوا بحديث: (ﻻ تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إﻻ رجل كان يصوم صوما فليصمه) أي فيستمر فيه
- لتطوع اعتاده من قبل كأن كانت عادته سرد الصوم أو صوم كل خميس ثم صادف ذلك يوم الشك
ثم إذا تبين أن يوم الشك من رمضان لم يجز عن رمضان الحاضر وﻻ عن الثﻻثة اﻷول وهي النذر المصادف والكفارة والقضاء عن يوم من رمضان سابق
ثم يلزمه قضاء يوم عن رمضان الحاضر على كل حال وكذا يلزمه قضاء يوم الكفارة ويوم القضاء
أما النذر المصادف فﻻ يلزمه قضاؤه وإن كان لم يجزئه لتعين وقته وقد فات