الأستاذ محمد بن بتار بن الطلبةدروس الصوم

الدرس 11 : شروط صحة الصوم

لِصحة الصوم النقا من الدم

وإن بفجرٍ يتصلْ فلتَصُمِ

 

في شكها هل سبق النقاءُ

أو فجرٌ الإمساك والقضاءُ

 

وكونه بغير عِيدٍ وسلمْ

عقلٌ من العوارض التي تُلمْ

 

فإن يكن جنون او إغماءُ

واقترنا بالفجر فالقضاءُ

 

كواقع من ذين بعد الفجر

في جُلِّ ذاك اليوم لا في الشطر

ملخص الدرس الحادي عشر من الصوم:

للصوم شروط صحة منها:

  1. النقاء من دم الحيض والنفاس ولو لحظة قبل طلوع الفجر ولم يبق لها قدر ما تغتسل فيه فإنما ذلك شرط في صحة الصﻻة ﻻ الصيام

وقد تقدم أيضا أن الطهر منهما شرط في الوجوب فﻻ يجب الصيام على من تحققت أنها وقت طلوع الفجر حائض أو نفساء ولو انقطع بعده مباشرة ولها حينئذ بقية يومها كما تقدم ﻷن الحيض والنفاس من الأعذار  التي يباح لها الفطر مع العلم برمضان

وأما إذا نظرت عند النوم مثﻻ كما هو حكمها فوجدتها لم تطهر

ثم استيقظت بعد الفجر فوجدتها طهرت وشكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده فيجب عليها اﻹمساك في بقية اليوم ﻻحتمال الطهر قبله وقضاؤه ﻻحتمال الطهر بعده

 

  1. أن يكون الزمان قابﻻ لعبادة الصوم فيحرم صيام يومي العيدين الفطر واﻷضحى لعدم قبول زمنهما للصوم وكذا ثاني أيام النحر وثالثها على المشهور وقيل: يكره صومهما وقيل: يباح

وأما رابعها فصيامه مكروه

 

  1. سﻻمة العقل وقت طلوع الفجر من العوارض كاﻹغماء والجنون وهي أيضا شرط في الوجوب كما تقدم فمن طلع عليه الفجر في حال جنون أو إغماء ﻻ يجب عليه الصوم وﻻ يصح منه ولو أفاق بعد الفجر مباشرة ويجب عليه القضاء ﻷنه كان في وقت النية ﻻ تصح منه النية

وأما لو كان وقت طلوع الفجر سالم العقل ثم أغمي عليه أو جن فإن استمر عليه أحدهما أكثر اليوم فﻻ يصح منه الصوم ووجب عليه القضاء وأما لو استمر نصف اليوم فأقل فصومه صحيح

 

ثم هنا إشكال في إيجاب القضاء على المجنون والمغمى عليه وقت طلوع الفجر ﻷن العقل من شروط الوجوب كما تقدم والجواب أن وجوب القضاء عليهما بأمر جديد وهو قوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) ﻷنهما يدخﻻن في المريض عند المالكية خﻻفا للشافعي وأبي حنيفة فأسقطا عنهما القضاء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق