الصوم “الدرس 6” – مندوبات الصوم – 2
تعجيل ما يُقضى ووصلٌ تابعُه
ككل صوم لم يجب تتابعُه
كف الجوارح عن الفضول
من المقول ومن المفعول
تعجيل فطر والسُـحور يندب
كذاك تأخير السحور يطلب
صوم مسافر مباح الفطر
لو علم الدخول بعد الفجر
ملخص الدرس:
من مندوبات الصوم:
- تعجيل قضاء رمضان ﻷن وجوبه على التراخي في سائر أيام السنة إلى أن يبقى قدر ما عليه من أيامه فإن أخر حينئذ لغير عذر لزمته كفارة صغرى للتفريط
- تتابع القضاء وغيره من كل صيام ﻻ يجب تتابعه كصيام ثﻻثة أيام في كفارة اليمين بعد العجز عن اﻹطعام والكسوة والعتق
- كف جميع الجوارح من لسان وغيره عن فضول اﻷقوال واﻷفعال وهو الزائد على قدر الحاجة منهما ولو كان مباحا لكراهة ذلك في رمضان ومما ينسب ﻻبن عطية رحمه الله:
(ﻻ تجعلن رمضان شهر فكاهة/كيما تقضى بالقبيح فنونه/ واعلم بأنك لن تفوز بأجره/وتصومه حتى تكون تصونه) وأما الحرام فيجب اﻹمساك عنه في كل زمان ويتأكد في رمضان لأن المعصية تغلظ بالزمان وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه: (خمس يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة) والمعنى أن مﻻبستها تمنع ثواب الصوم
- تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب ﻻ قبله فحرام وقبل الصﻻة ليﻻ يشتغل به عنها
وتاخير الفطر اختيارا أو ﻷمر عارض جائز إذا كان مع اعتقاد أن الفطر يجوز له بالغروب وأما تاخيره ﻻعتقاد أنه ﻻ يجوز له الفطر عند الغروب فمكروه ﻷن ذلك من شأن اليهود بل قيل: إنه حرام
ويندب أن يفطر على رطبات فإن لم يجد فتمرات فإن لم يجد حسا حسوات من الماء
- السحور نفسه لما ورد في الحديث: (تسحروا فإن في السحور بركة) وهي التقوي على عبادة الصوم
والمراد بالسحور تناول الطعام بعد انتصاف الليل
ومحل ندبه لمن لم يكثر اﻷكل أول الليل
- تاخير السحور ﻵخر الليل وكلما تأخر كان أفضل فقد كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وطلوع الفجر قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية
- أخذ المسافر سفرا يبيح له الفطر بعزيمة الصوم لقوله تعالى ( وأن تصوموا خير لكم)
وﻻ يعارض ذلك حديث: (ليس من البر الصيام في السفر) لحمله على من يشق عليه الصوم بخﻻف اﻵية فهي نص في أفضلية العزيمة على الرخصة في الصوم خاصة ولذلك كان أخذ المسافر برخصة القصر في الصﻻة أفضل من أخذه بعزيمة اﻹتمام فيها استصحابا لﻷصل فضل اﻷخذ بالرخصة
وﻻ يجب على المسافر أن يبيت نية الصوم ولو علم دخوله لبلده بعد الفجر بل يبقى الندب كما كان