الدرس 8 : مكروهات الصوم
وكرهوا تعيين بيض الشهر
كستة من بعد يوم الفطر
إن أُظهرت ووصلت بالشهر
ذوق كملح مضغ ما كالتمر
ونذر يوم متكررا وما
قبل الجماع فكرا أو توسُّما
إن السلامةَ من المذي عَلمْ
تطوعٌ من قبل صوم منحتم
غيرِ معيَـن تطيب نها
ره وشم الطيب أيضا كرها
ملخص الدرس:
هنالك مكروهات في الصيام منها:
- تعيين اﻷيام البيض لصوم الثﻻثة من كل شهر التي تقدم ندبها فرارا من التحديد في غير الواجب ولخوف توهم الوجوب لغير الواجب
وهي ليالي13و14و15 سميت بذلك لبياض لياليها ﻻكتمال ضوء القمر فيها
وفي الترمذي ما يدل غلى ندب تخصيصها بالصوم وهو حديثه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له (إذا صمت من الشهر ثﻻثة أيام فصم ثﻻث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة)
ولهذا عدها ابن عسكر في اﻷرشاد من اﻷيام الفاضلة المرغب في صومها
- صيام ستة شوال في مشهور المذهب بقيود منها أن يكون ممن يقتدى به وأظهرها معتقدا سنيتها ووصلها برمضان وتابعها فيما بينها
وإن كان في حديث مسلم والترمذي وأبي داود (من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر) واللفظ ﻷبي داود وروايتهما (كان كصيام الدهر)
وذلك ﻷن الحسنة بعشر أمثالها فمن صام رمضان كمن صام عشرة أشهر ومن صام الست كأنما صام شهرين فإذا فعل ذلك في كل سنة فكأنما صام الدهر
وقيل بندب صومها لظاهر الحديث المذكور
لكن قال بعضهم إنه ﻻ حاجة لتكلف المالكية للجواب عن الحديث إﻻ على أن من تبعيضية وأما على أنها ابتدائية فيحصل الندب بصومها في سائر السنة فﻻ حاجة للتكلف
وتكون كلما تأخرت كانت أفضل لبعد العهد بالصوم والعبادة أفضلها أشقها
ولذلك قال بعضهم بأن اﻷفضل أن يصومها من عشر ذي الحجة
وقد نقل ابن رشد أن مالكا إنما كره صومها ﻷهل الجهل ليﻻ يعتقدوا إلحاقها برمضان قال: وأما الرجل في خاصة نفسه فﻻ يكره له صيامها
- ذوق ما له طعم لتجربة كملح ولو لصانع الطعام ويلزمه القضاء إن سبق شيء منه لحلقه
وكذا مضغ ما له لزوجة كتمر أو علك أو عسل فإن سبق لحلقه منه شيء لزمه القضاء
- نذر يوم متكرر ككل خميس من كل أسبوع وكأسبوع من كل شهر وكشهر من كل سنة والسر في ذلك أنه قد يندم فيصوم غير منشرح للعبادة
وذلك مناف للتقرب بها إلى الله
- مقدمات الجماع من فكر ونظر فأحرى ما فوقهما من لمس وقبلة ومباشرة لكن لمن علم السﻻمة من المذي والمني دوما وإﻻ فتحرم المقدمات حينئذ وتلزم الكفارة مع القضاء في خروج المني والقضاء فقط في خروج المذي على أن مذهب الشافعي وبعض علماء المذهب عدم القضاء في المذي كما قال في الكفاف:
(والشافعي وأكثر الجهابذ
ﻻ يوجب القضا لديهم المذي)
ثم محل المشهور من لزوم القضاء في المذي ما لم يكن مستنكحا أي مﻻزما له كلما فكر أو نظر
تنبيه: إذا شك في الخارج عن مقدمات الجماع هل هو مذي أم مني فﻻ كفارة عليه تغليبا لحكم المذي ﻷن الكفارات من باب الحدود التي تدرأ بالشبهات فليست هذه المسألة كما هو معلوم في فصل الغسل من تغليب حكم المني ووجوب الغسل ﻷن الغسل من باب العبادة التي يطلب اﻻحتياط فيها
وأما لو حصل إنعاظ فقط وهو قيام الذكر ففي المدونة أنه يقضي فاختلف هل ذلك على سبيل الوجوب أو اﻻستحباب
وهنالك تفصيل ﻻبن القاسم بلزوم القضاء فيما كان عن لمس أو قبلة أو مباشرة وعدم لزومه فيما كان عن فكر أو نظر
- التطوع قبل صيام واجب غير معين كالتنفل قبل قضاء رمضان أو كفارة صيام أو ظهار أو قتل أو قبل صوم نذره ولم يعين له زمنا أما النذر المعين كنذره صوم رجب فله التطوع قبله بﻻ كراهة ﻷنه ﻻ أثر لوجوبه قبل زمنه
ولذلك ينبغي لمن عليه قضاء أيام من رمضان أن يصوم اﻷيام المرغب فيها كعرفة وعاشوراء وينوي بصومها القضاء ثم ينوي التطوع تبعا له فيحصل له ثوابهما معا كغسل الجمعة والجنابة
- التطيب نهارا إﻻ للجمعة لتأكده ولذلك يتطيب لها المعتكف
- شم الطيب نهارا كذلك ولذلك ينبغي للصائم اﻻحتراز من انواع الغواسيل التي فيها طيب
وﻻ يفسد شم الطيب الصوم إﻻ إن كان بخورا استنشقه فوصل منه شيء لحلقه
- الحجامة لمن يتحقق أنها تضعفه عن الصوم مريضا كان أو صحيحا وكذا تكره لمن شك وكان مريضا
9. إكثار النوم نهارا